17‏/07‏/2012

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


هذا هو ملخص إعلان حقوق الإنسان العالمية؛ غالبية الشباب السوري و العربي عنده أي إطلاع عليه. لذلك اعتقدت أنه من الأفضل وضعه و بالأخص للمثليين ليقرأوه و يعرفو ما لهم و ما عليهم؛ فهم من الإنسان و ليس من فصائل أخرى...


الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.


المادة 1.

  • يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

  • لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3.

  • لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4.

  • لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5.

  • لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6.

  • لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7.

  • كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8.

  • لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9.

  • لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10.

  • لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11.

  • ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
  • ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12.

  • لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13.

  • ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
  • ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
  • ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

  • ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
  • ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16.

  • ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
  • ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
  • ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

  • ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  • ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18.

  • لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19.

  • لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
  • ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
  • ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
  • ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22.

  • لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
  • ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
  • ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
  • ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24.

  • لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
  • ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26.

  • ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
  • ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
  • ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27.

  • ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
  • ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28.

  • لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29.

  • ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
  • ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
  • ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.

  • ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

11‏/07‏/2012

كنتُ شاذّاً، ثمّ أصبحتُ مثلياً


كنتُ شاذّاً، ثمّ أصبحتُ مثلياً:



ربيت، و أنا أبحث عن هويتي في ترجمة الأفلام. ربيت، وعيوني تلمع كلَّما رأيت كلمة “شاذ” في السطور المترجَمَة. فقد اعتمدتُ هذه الكلمة بقبحها، هويّة، و بقيت أبحث عنها. ربيِت الكلمة.
كبرت أنا، و صغرَت الكلمة. صغر انتمائي لها. فهمت أنَّ الكلمة هي الشّاذة، و ليس أنا. عندما وجدت نفسي وَسَطَ المجتمع المدنيّ، فهمت الخطأ، الخطأ في الاعتماد.
أخطأتُ حين قدَّمت نفسي لنفسي، كشاذ . أخطأت حين صدَّقّت ما قولبه الإعلام هويّة لي. لقد أخطأَت أمّي، و لا تزال تخطئ، حين اعتقدت أنَّ هذا الأمر انحرافاً و مرضاً. و أخطأ رفاقي حين اعتقدوا أنّي أخ فوفو و نونو. و أخطأ إعلامي حين لم ينصِفني، وحين زاد من تهميشي. وأخطأ قضائي حين لم يحمِني، وحين جرَّمني.  و أخطأت أنا أيضاً حين قدَّمت نفسي، لنفسي، كشاذ!
أحببت المثليّة لفظةً. كبرتُ أنا، و كبُرَت الكلمة. كبر انتمائي لها. فهمت أنّها أكثر من لفظة، أنَّها حقّ. تنبّهت إلى خطأي في الاعتماد السابق. كنت قد تربَّيت مقتنعاً، كما يقتنع كثيرون بأنَّ الشذوذ هويّتهم . لم ألمح وقتها من هم مثلي في شوارع بيروت، لم ألمحهم في عيون الناس، لم ألمحهم في صفحات كتب القراءة المدرسيّة، لم ألمحهم في قصص الأطفال، لم ألمحهم الاَّ في صورٍ متلفزة ترافقها لفظة “شاذ”، و قد ترجمها من لم يفهم المثليّة إنسانياً، فكيف له أن يفهمها لفظةً؟ لم يكن لدي أيّ خيار سوى  اعتناق “الشذوذ”!
أهدرت عمري إذاَ، ما بين الحادية عشر والسابعة عشر، باحثًا عن دعائم لهويّة زائفة. لقد بنِيتُ  شاذاً، حطَّمته يوم اكتشفت مثليَّتي. اقتنعت بالهويّة الجديدة، فهي أصحّ و أقرب إلى الواقع. غريبٌ أمري، فقد  كنت شاذاً، ثمّ أصبحت مثليّاً! ..لا أطمح اليوم  إلى المطالبة بالسنوات الستة التي قضيتها  وحيداً، كابتاً مرضاً وهميّاً. لا أطمح إلى المطالبة بالتعويض عن أيَّامٍ تستَّرتُ فيها على حقيقتي، خائفاً على عائلتي من عارٍ إجتماعيٍّ مركّبٍ و مصطنع. لا أطمح إلى المطالبة بقتل المسخ الذي اتّخذته صورة لنفسي، قد رسم ملامحها الإعلام. فالمرض غير موجود، و العار شخصيّ، و المسخ قد مات. تعويضي الوحيد اليوم هو إيماني بأنًّ تمييزهم وتهميشهم وإعلامهم وتعاليمهم وقضاءَهم لن يستطيعوا أن يعيدوني  …. “شاذاً”.
شادي الخرّاط
للذهاب إلى صفحة المقال الأصلية: الرجاء الضغط هنا...

09‏/07‏/2012

الزواج ليس للجنسين المختلفين فقط.


شركة غوغل تُعلن عن حملة عالمية لتشريع زواج الأفراد من الجنس الواحد.




اليوم، شركة غوغل أعلنت مجهود طموح لتشريع زواج الأفراد من نفس الجنس حول العالم. المشروع يُدعى "تشريع الحُب"؛ و قد تم الإعلان عنهُ سابقاً في حدث في مدينة لندن يركز على مشاكل الم.م.م.م في أماكن العمل.


Dot429.com تحتوي على تفاصيل اكثر:
حملة مشروع "تشريع الحب" قد تم اطلاقها بشكل رسمي في بولندة و سنغافورة؛ نهار السبت، في السابع من تموز.
شركة غوغل تنوي أن تُوَسِّع هذه المبادرة إلى كل مكان يوجد به مكتب لها؛ و سيتم التركيز على أماكن يوجد و تنتشر ثقافة "رهاب المثلية"؛ حيثُ يوجد قوانين ضد المثلية.
صاحب شركة غوغل "مارك بالمر" خَطَطَ هذه المُبادرة في مؤتمر العمل العالمي للم.م.م.م الذي أقيم في لندن. "نحنُ نريد لموظفينا مثليوا و مثليات و متحولو الجنس أن يعيشوا تجربة جيدة خارجاً كتلكَ التي يقضونها في مكتب العمل؛ و من الواضح بان هذا العمل هو عمل طموح جداً. استراتيجية عملهم تتضمن تطوير الصلات بين الشركات و المُنظمات لدعم حملات على المستوى الشعبي.
المشروع في بدء الأمر سيُركز على بولندة و سنغافورة قبل أن يمتد إلى دول أخرى. و قامَ بالمر بشرح أن غوغل ستقوم بإقناع تلك الدول "كونك مركز دولي و قائد عالمي يعني أن عليك معاملة جميع الناس بنفس الطريقة، بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية."
هذه المبادرة تم على الفور مَدحها من قبل مُمَثلين من قبل Citi و Ernst & Young.

08‏/07‏/2012

المثلية و الإيدز


ارتباط الإيدز بالمثلية الجنسية:

- الإيدز و أصوله:

الإيدز مسبب من قبل فايروس نقص المناعة المكتسب البشري (HIV) ، و الذي نشأ بين القرود في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا و تم نقله للبشر في أواخر القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين .
نوعان من الفايروس تصيب الإنسان ؛ HIV-1 & HIV-2، و HIV-1 أكثر خباثة، و قابل للانتشار بشكل أسهل و السبب الأول لإصابات الإيدز عالمياً. (1)
السلالة الوبائية من الفايروس بشكل كبير مرتبطة بفايروس تم إيجاده بقرد الشمبانزي من سلالة ( بان تروجلودايتس) ، يعيش التروجلودايتس في غابات وسط أفريقيا في الكاميرون، غينيا الاستوائية، غابون، جمهورية الكونغو، و جمهورية أفريقيا الوسطى.
سلالة HIV-2 أقل انتقالا و بشكل كبير منحصرة في غرب أفريقيا، مع أقرب الاراضي لها، فايروس من                                         (Sooty mangabey) قردة من العالم القديم تعيش في السنغال الشمالية، غينيا – بيساو، و غينيا، و سييرا ليون، و ليبيريا، و ساحل العاج الغربي. (1)(2)
- الصيد و لحم الطرائد من الأسباب الأكثر قبولا:
تبعاً لنظرية "النقل الطبيعي" و تسمى أيضاً بـ "نظرية الصيد" أو "نظرية لحوم الطرائد"، فإن "أبسط و أكثر سبباً قبولاً لتفسير انتقال الفيروسات بين الأجناس المختلفة" (3) فانتقاله من فايروس SIV إلى الغير مضر بالإنسان إلى HIV القاتل (طفرة)، فإن الفايروس قد نُقِلَ من قرد أو سعدان عندما كان الصياد أو اللحوم المصطادة (الصائد أو الجزار) تم عضه أو جرحَهُ بينما كان يصطاد أو يذبح الحيوان. و هذا التعرض لدماء الضحية أو السوائل الخارجة منه قد تسبب التقاط فايروس SIV. (4) حديثاً فإن بحث مصلي أرى بأن العدوى الإنسانية بفايروس SIV ليس بنادر في إفريقيا الوسطى؛ و نسبة الناس المصابين الذين أظهرت المُستضدات بأنهم مصابون – فهو دليل على إصابة مسبقة أو حالية بذلك الفايروس ( SIV ) – و كانت النسبة 2.3 % بين شعب الكاميرون، 7.8 % في القرى التي يمارس بها الصيد لتلك الحيوانات، و 17.1 % في معظم الناس المعرض لتلك الممارسات في تلك القرى. (5) و لكن كيف تحول الفايروس SIV إلى الفايروس القاتل HIV بعد الإصابة به من القردة أو السعادين مازال محر نقاش، على الرغم من أن نظرية "الاختيار الطبيعي" فهي تفترض بأن الفايرونات قابلة للتكيُف لكي تستطيع العيش، فتصيب و تتكاثر في الخلايا البيضاء التائية عند الإنسان.

07‏/07‏/2012

الحكم الشرعي الإسلامي و المثلية الجنسية


ملاحظــــــة: لم يتم التعديل على بعض الكلمات المُسيئة (لوطي) أو ما يقابلها؛ للمحافظة على النسق العام للنص؛ و لعدم الإتهام بالتعديل أو التحريف لما أتى في نص الهيئة؛ مع ملاحظة وجود هذا النص بشكل مُعّدل تماماً في بعض المدونات و المواقع لتغيير الحكم إلى "حكم الموت" و لا أدري السبب و لم يأتني أي رد على أسألتي عن أسباب التعديل. لذا الرجاء قراءة هذا النص و التأكد من أنه غير معدل بأي شكل من الأشكال.



- ما الحكم الشرعي في اللواط و السحاق ؟؟؟ (الأحادية الجنسية): "
اختلف الفقهاء في حكم اللواط خاصة فقالوا أنه زنا وفيه حد مثل الزنا وقيل أنه يقتل الفاعل والمفعول بهما وسبب هذا القول هو الأحاديث الواردة في هذا الباب ، فلقد وردت أحاديث كثيرة كلها لا تصح سندا (ولا متناً لمخالفتها القرآن) مثل ما ورد منسوبا إلى الرسول :
قال ((ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت)) رواه الترمذي ، وقال (أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط ) رواه ابن ماجه وقال (إذا استحلت أمتي خمساً ، فعليهم الدمار : إذا ظهر التلاعن و شربوا الخمر و لبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال و اكتفى النساء بالنساء) . ومثل ما ورد منسوبا إلى الصحابة: (اقتلوا الفاعل و المفعول أحصنا أم لم يحصنا)، وقال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: ـ حد اللائط هو القتل بالسيف ثم يحرق بالنار لبشاعة جريمته.
وهذه الأحاديث عن الرسول كلها لا تصح لذا فإنا نجد أن الشيخ عبد الله بن الجبرين قال عندما سأل عن حكم اللواط في الشرع: "فاحشة اللواط من أشنع الفواحش، وقد أهلك الله بسببها قوم لوط وعاقبهم عقوبة عظيمة فقلب ديارهم وجعل عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضودة مسومة عند ربك وما هو من الظالمين ببعيد، وقد ورد عن الصحابة عقوبة من فعل ذلك أو فعل به بالقتل أو التحريق أو الرجم أو إلقائه من أعلى شاهق ، ثم إتباعه بالحجارة وذلك لما فيها من الفساد في الأخلاق والطباع ومن المخالفة للفطرة، ومن انصراف أهلها عن الزواج الشرعي وصيرورة المفعول به أقل حالة من الأنثى وغير ذلك." اهـ
إذا فعلى هذه الأقوال لا أصل لهذا الحكم في الأحاديث الصحيحة ولا أصل لها في القرآن، فمعنى هذا أن الشرع قد غفل عن هذا الجرم كلية!! أما نحن فنرى أنهُ ذكر في القرآن صراحة ولكن بسبب فهم السادة الفقهاء للآيات من خلال الروايات غفلوا وذهلوا عن معرفتها؛ وهذا الحكم ورد في قوله تعالى:
" َواللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سبيلا وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً [النساء: 16،15]"
فالآية الأولى توضح حكم السحاق في الشرع وهو أن تحبس المرأة بعد الاستشهاد عليها بأربعة شهود وحكم اللواط هو الإيذاء ! ونلاحظ أن الآية لم تحدد ما هو هذا الإيذاء بل تركته مطلقا للحاكم فيختلف حسب الواقعة ولكن الملاحظ أن الإيذاء لا يطلق أبدا ويراد منه القتل أو الموت وإلا فيكون قد تعدى الإيذاء ، كما أن الآية نفسها توضح أن هذين المعاقبين لم يموتا بعد الإيذاء وإنما عاشا بطريقة عادية وهما إما أن يتوبا أو لا ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما . ويفهم من قوله تعالى " فأعرضوا عنهما " أنه من الممكن أن يكون الإيذاء بالتشهير والتعريف بهما ، فإذا أقلعوا وبانت علامات صلاحهما فيُعرض عن إيذائهما المسلمون.
وبداهة سيسأل القارئ: إذا كان الحكم بهذا الوضوح فلم لم ينتبه إليه الفقهاء ولم يأخذوا به ؟ نقول : هذا بسبب ظنهم أن هذه الآية منسوخة وأن هذه الآية هي في حكم الزنا ! وبداهة فإن ألفاظ الآيات لا تحتم النسخ ولا ترجحه ولكن وردت الروايات التي توضح أن هذا الحكم كان في صدر الاسلام وكان في الزنا ثم نسخ بآية النور، حيث روى أصحاب الحديث روايات مثل ما رواه الترمذي " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ " ، فجعلت الرواية آية النور ناسخة لآية النساء. ( هذا إذا غضضنا الطرف عن أن هذه الأحكام لا علاقة لها بسورة النور!)
إذا فهم يرون أن هذه الآية منسوخة ، فما هو الناسخ إذا ؟
اختلف المفسرون في القول بالنسخ في هذه الآيات اختلافا شديدا فمنهم من قال : كان الأمر باديء ذي بدء في أول الإسلام إذا زنت المرأة بالإمساك ( أي أنه يفترض أن المرأة تحبس أما الرجل فلا شيء عليه أو ربما كان يحبس هو الآخر ! على الرغم من أن الآية تقول " واللاتي " وهي للمؤنث حتما مما يعني أنه لم يكن هناك حكم للرجال في الآية ) ثم نُسخ بالإيذاء ( وهذا يعني أن هذه الآية نزلت بعد فترة طويلة من الأولى ثم أمر الله تعالى أن توضع هذه الآية بعد الأخرى مباشرة !) ثم نسخ بالجلد والرجم ( والرجم لم يرد في القرآن ) فعجبا لهذا الحكم الذي تعددت نواسخه وتغير أكثر من مرة في الشرع ، فمرة حبس ثم إيذاء ثم جلد ثم تأتي السنة فتقول : لا وهناك أيضا رجم بتفصيل معين ! ولما لم يكن لهذا الحكم أي أصل أو أساس في التاريخ الإسلامي اختلفوا هل كان ذلك في المحصنين وغير المحصنين ؟ أم كان في المحصنين فقط أم كان في الفتيان قبل أن يتزوجوا ؟ فلما لم يكن هناك أي دليل على دعاويهم المخالفة للكتاب وجدنا منهم من قال بالعكس أي أن العقوبة كانت أولا الإيذاء ثم صارت الحبس ، وهذا كله على تفسير الآيتين على أنهما ورادتين في الزنا .
ونحن نرى أن الآية محكمة ولا وجه للتعارض أو اللبس فيها ونقول أن الآية الأولى التي فيها " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " هي خاصة بالنساء ومتعلقة بحكم السحاق والآية الثانية التي نصها " واللذان يأتيانها منكم " خاصة بالرجال ومتعلقة بحكم اللواط ، وليس هذا قول بدع مستحدث نحن أول من أتينا به حتى لا يقول أحد كيف غفل كل السلف عن هذا القول ، فهذا هو اختيار النحاس عن ابن عباس وقول مجاهد، لمن يريد أن يعرف هل قال به أحد من السلف .
والدليل الواضح على صحة هذا الرأي هو اللغة، ف " اللاتي" جمع " التي " وهي اسم موصول للمؤنث فيكون المقصود من الآية هو عقوبة السحاق وهو الحبس حتى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أي بالشفاء من هذا المرض أو بالزواج أو بالتوبة ، والآية الثانية ذكر فيها " واللذان " وهو مثنى " الذي " وهو اسم موصول للمذكر فيكون في هذه الآية حكم اللواطي وهو الإيذاء ومن الممكن أن يكون الشتم أو التعيير أو غيره ويختلف الإيذاء بحسب المجتمع فقد تركه القرآن مفتوحا تبعا لحالة المجتمع.
والدليل على أن " الفاحشة " [1] لا تستخدم حصرا في الزنا هو استعمال القرآن لها مع قوم لوط حيث قال في حقهم "ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون[النمل : 54] " فهنا استعملت في حال اللواط وهذا دليل على جواز استعمالها في السحاق ايضا ، وهذا التأويل أولى من غيره حتى لا يؤدي ذلك إلى : مخالفة اللغة ، التكرار والقول بالتعارض والنسخ .
أما حديث " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم " فيمكن رده على أساس مخالفته للقرآن ، وكما وضحنا فالسنة لا يمكن لها أن تزيد عن القرآن بأي حال في مجال الحدود أو الحرام! و من ناحية أخرى فهو حديث مضطرب فقد روي بدون " قد جعل الله لهن سبيلا " ، وعلى فرض صحة الحديث فكيف ينسخ الحكم بالإمساك وقد نسخته الآية التالية له وصار الحكم الإيذاء ؟
فيجب القول أن هذا الحديث مفبرك لتعارضه حتى مع باقي الروايات التي جاءت في هذا السياق .
أما الروايات الواردة عن الصحابة فالله أعلم بصحتها وحتى على فرض صحتها فليست حجة فمن الممكن فهمها أنها كانت من باب السياسة الشرعية وفعل الصحابة عامة ليس بحجة إلا إذا كان مستندا إلى دليل من الكتاب أو السنة التابعة أما بدونهما فلا حجة لهما ومن يقل بالحجية فليخرج لنا الدليل الصريح!.
نخرج من هذا كله أنه لا قتل ولا رجم ولا هدم ولا حرق في اللواط وإنما هو الإيذاء وفي السحاق هو الحبس والمنع عن النساء ، ونخرج بأن الله تعالى لم يغفل عن هذا الحكم بل ذكره صراحة في كتابه ولكن الناس عنه غافلون."

مع أن الكثير من الدول الإسلامية مازالت تطبق حكم القتل على الأحادية الجنسية، فمازال السبب غامِضاً لماذا لم تتبع الدول الإسلامية رأي الهيئة التشريعية ؟! ...

06‏/07‏/2012

خارجون عن قانون الحُب... (ترجمة)



لا مكان بقي للذهاب.
هل نحنُ نقترب، نقترب؟
لا، كُل ما نعرفهُ هو "الرفض".
الليالي تصبح أبرد، أبرد.

مرحباً!
الدموع جميعاً تذرف بنفس الطريقة
جميعنا نشعر بالمطر
لا نستطيع تغيير ذلك.

كُل مكانٍ نذهَبُ إليه

نحنُ نبحثُ عن الشمس
لا مكان لنكبُر به.
دائماً ما نهرُب من حياتنا.
يقولون بأننا سنتعفن في جهنم
و لكني لا أعتقِدُ ذلك.
لقد اكتَفينا من جعلهم لنا سلعاً
خارجون عن قانون الحب.


الندوب
تجعلنا من نحنُ عليه
المنازل و القلوب مُحطمة؛ مُحطمة.
بعيداً؛ يمكننا الهربُ بعيداً.
بعقولنا المنفتحة لكل شيء؛ كُل شيء


(إعادة)

الدين و المثلية الجنسية


 الدين و المثلية الجنسية



العلاقة بين الدين و الأحادية الجنسية من الممكن أن تختلف بشكل كبير عبر الزمن و المكان، خلال و بين أديان مختلفة و فروعها، و فيما يتعلق بشكل الأحادية و الازدواجية الجنسية. المذاهب في عصرنا الحالي لبعض الاديان العالمية غالباً ما تنظر إلى الأحادية الجنسية من منظور سلبي، على الرغم من أنه القضية ليست دائماً على هذا المنوال، فإن ردود الأفعال تتضمن تثبيط نشاطات الأحادية الجنسية، إلى تحريم الجنس المثلي بصراحة ووضوح تام بين البالغين، و إلى مُعارضة القبول الاجتماعي للأحادية الجنسية، إلى إعدام الفاعلين فيها.
الكثيرون ناقشوا أنَّ كون الأحادية الجنسية خطيئة، أكثر من كونها اتجاه جنسي بحد ذاته. مع وجود الكثير من المنظمات التي تؤكد بأن العلاج التحويلي النفسي من الممكن أن يساعد على القضاء على و إزالة الأحادية الجنسية. مع ذلك فإنه و ضمن تلك الأديان يوجد أيضاً أناس يرون الاحادية الجنسية بمنظور إيجابي، و العديد من الطوائف الدينية من الممكن أن تبارك زواج أحادي الجنس.
تاريخياً، بعض الحضارات و الأديان استوعبت، أو أبلغت، أو بجلت الجنسية أو الحب بين نفس الجنس؛ (46) هكذا أساطير و عادات من الممكن رؤيتها حول العالم. (47) في عام 2009، في المملكة المتحدة، المجلس الهندوسي أصبح أول دين أساسي لدعم الأحادية الجنسية عندما رفعوا تقريراً يقول: " الهندوسية لا تدين الأحادية الجنسية". (48)
بغض النظر من موقف الهندوسيين من الأحادية الجنسية، فإن العديد من الناس المؤمنين بأديانهم، نظروا إلى كلا نصوصهم المقدسة و عاداتهم من أجل الإرشاد في هذه المسائل. على الرغم من ذلك فإن سلطة العديد من العادات و النصوص و الشك بصحة ترجمتها أو تأويلها غالباً ما يتم غض النظر عنها.
- وجهات النظر لبعض الأديان المحددة :
الأديان الإبراهيمية:
الأديان الإبراهيمية (اليهودية ، و المسيحية ، و الإسلام) حَرَّموا "اللواط" ، مؤمنين و مُعلِمين بأن هكذا تصرف هو خطيئة. (49)(50) في يومنا الحاضر بعض الفروع لهذه الأديان تتقبل الأحادية الجنسية و بعضها و بشكل خاص تحمل احاديوا الجنسية فقط، مثل حركات (الإصلاح اليهودي، الكنيسة المتحدة للسيد المسيح، كنيسة المطران الاجتماعية، و بعض الكنائس المَشيَخية و الإنجيلية.) فإنهم يرحبون بالأعضاء بغض النظر عن ممارساتهم للأحادية، مع بعض التحفظات لتكهيين و دمج أحادي الجنسية مع رجال الدين ، و التوكيد على اتحادات لأحادي الجنسية، أما "الإصلاح اليهودي" فإنه يضم الحاخامات من احاديوا الجنسية – ذكوراً و إناثاً – و يقوم بصلوات الزواج بين أحادي الجنسية.
- الفاتيكان:
بينديكتوس السادس عشر في رسالة له موجهة لأساقف الكنيسة الكاثوليكية في العناية الرعوية الموجهة لأحادي الجنسية، "على الرغم من أن الميول الخاصة لأحادي الجنسية ليس بخطيئة؛ إنه زيادة أو نقصان ميول قوي في يأمره الجوهر الشرير؛ و على هذا فإن الميول نفسه يجب أن يرى على أنه اضطراب هدفي. "البينديكتوس السادس عشر قال أيضاً: "إنه لمن المُرثي بأن أحادي الجنسية يتعرضون للعنف و الحقد في الخطَب أو في التصرفات. و هذه الأفعال تستحق أن تُدان من قساوسة الكنيسة حيثما حصلت. "و في نفس الوقت، فإن الفاتيكان عارض تصريح الأمم المتحدة في تجريم الأحادية الجنسية حسب ما قالت الـ بي بي سي في مقالٍ لها في 12 كانون الأول 2008. في الخميس من كانون الأول 2 – 2007 و نقلاً عن رويترز: "هوجِمَ الفاتيكان على معارضته لتجريم أحادي الجنسية" قالت المقالة: "افتتاحية بلهجة قوية في التيار الإيطالي لجريدة لا ستامبا قالت بأن منطق الفاتيكان كان "غريب". "موضحاً بأن الأحادية الجنسية مازال يُعاقب عليها بحكم الموت في بعض الدول الإسلامية، قال المتحدث بأن ما خافه الفاتيكان بشكل كبير كان" ردود أفعال في حق المنظمات المعترف بها للأحادي الجنسية في الدول مثل إيطاليا، حيث حالياً لا يوجد أي تشريعات ضدها." المتحدث باسم الفاتيكان ريف فيدريكو قال: "لا أحد يريد حكم الموت أو السجن أو الغرامات لأحادي الجنسية".

- اليهودية:
التورات هي المصدر الرئيسي للمنظور اليهودي في الأحادية الجنسية. و الذي ذكر به: "على الرجل أن لا ينام مع رجل آخر كما ولو أنه ينام مع امرأة، أو ما يدعى بـ "تويبا" و الذي يعني ( رِجِسْ )"، كحال الوصايا المشابهة، فإن العقاب المعتمد لخرق هذه القاعدة هو الموت، على الرغم من هذا؛ ففي ممارسات العبرية الأخيرة فإن اليهودية لم تعد تؤمِن بأن لديهم السلطة لإعطاء عقوبة الموت لأحد.
اليهودية الأرثدوكسية ترى أن الأحادية الجنسية خطيئة، و اليهودية المحافِظة انخرطت في دراسة بعيدة المدى للأحادية الجنسية منذ التسعينيات مع العديد من الحاخامات الذين يمثلون مصفوفة عريضة من الريسبونسا (ورق يحمل حججاً قانونية) من أجل الاعتبار الطائفي. المنصب الرسمي لهذه الحركة هو الترحيب بأحادي الجنسية اليهود في معابدهم، و أيضاً شن حملات ضد أي تجريم أو ازاله للحقوق المدنية و المجتمع العام، و أيضاً لممارسة حظر على أي ممارسات جنسية بين أحادي الجنسية ككونها متطلبات دينية.

- المسيحية:
فروع المسيحية تحمل مناظير مختلفة في موضوع ممارسات الأحادية الجنسية، من إدانة صريحة إلى قبول تام. معظم فروع المسيحية ترحب بالأناس الذين لديهم ميول إلى نفس جنسهم، و لكن تعلم بأن الممارسة على أساس ذلك الميول هو خطيئة. (51)(52) هذه الفروع تضم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، الكنيسة الشرقية الأرثدوكسية، الكنيسة الميثودي، و فروع رئيسية أخرى، كالكنيسة الإصلاحية في أميريكا و الكنيسة المعمدانية الأمريكية...إلخ كلهم يأخذون موقف بأن الممارسات الجنسية للأحادية الجنسية هي خطيئة.(53)(54)
بعض المسيح الليبراليين يدعمون الأحادية الجنسية. و بعض الفروع الأخرى لا ترى أن منظور ممارسة الجنس مع نفس الجنس سيء أو شر. هذا المنظور يتضمن الكنيسة المتحدة في كندا، الكنيسة الأسقفية، و الكنيسة المتحدة للمسيح. (55) و تحديداً، الكنيسة المطرانية قد بُنِيت بشكل خاص لخدمة احاديي الجنسية المسيحيين؛ و هذا الفرع مؤلف من 40000 عضو، مُخلص لكونه يعيش حياة منفتحة على أنه أحادي جنسية. و الكنيسة المتحدة للمسيح و كنيسة تحالف المعمدانيين تتغاضى عن زواج الأحادين، و بعض فروع الكنائس الإنجيلية و اللوثرية تسمح بمباركة زواج الأحاديين.
نصوص من العهد القديم تم تأويلها لمناقشة أنه يجب معاقبة فعل الأحادية الجنسية بالموت، و صوِّرَ مرض الإيدز من قبل بعض الطوائف الهامشية من قبل أعضاء مثل فريد فيلب و جيري فالويل (56) على أنه عقاب من عند الله ضد الأحادية الجنسية. (57) في القرن العشرين، المختصين بعلم اللاهوت مثل كارل بارث، هانز كونغ، جون روبنسون، الاسقف دايفيد جينكينز، الاسقف جاك سبونج، تحدّوا علماء اللاهوت التقليدين منصباً و درجة فهمهم للإنجيل؛ و تبعاً لهذا التطورات اقترح البعض بأن تلك النصوص يوجد خطأ بترجمتها، و تم تحريفها عن سياقها الأصلي، أو لا تشير إلى ما نفهمه اليوم "بالأحادية الجنسية." (58)(59) البعض يؤمن بأن نص ماثيو 19:12 يؤكد أن بعض الناس يولدون بشكل طبيعي "بالفطرة" أحادي جنسية أو ما يسمى "الخصي من الولادة".
Matthew 19:12 “For some are eunuchs because they were born that way; others were made that way by men; and others have renounced marriage because of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.”
ماثيو 19:12 : " للبعض فهم مُتَخَلونَ عن رجولتهم لأنهم ولدوا بهذا الشكل؛ و آخرون أصبحوا على ذلك النحو بسبب رجال فعلوا بهم ذلك؛ و البعض تخلوا عن الزواج من أجل الله. و الذي يقبل بهذا عليه قبول البقية."
بعض الكنائس البروتستانتية تلعن علاقات الجنس الواحد، مستندون إلى نصوص من الكتاب المقدس و التي تشرح نوم رجل مع رجل آخر على أنه خطيئة. بينما المنظور الكاثوليكي كان معتمد على قوانين الطبيعة و الحجج المقدمة مع الكتاب المقدس، (60) أما البروتستانتية التقليدية المحافظة فقد اعتمدت على تأويل النصوص من الكتاب المقدس فقط. و البروتستانت المحافظون يرون أيضاً بأن الأحادية الجنسية تشكل عائق أمام الزواج بين الرجل و المرأة. (61) بينما؛ الكاثوليك؛ استوعبوا و نصبوا الناس الغير متزوجون ككُهان، و رُهبان، و راهِبات.
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، تصِّر على هؤلاء الذين يشعرون بانجذاب جنسي لنفس جنسهم بممارسة العِفة. (62) و كنيسة يسوع المسيح و قديسي اليوم الأخير تُعلم بأن لا يجب على أحد إثارة مشاعر جنسية خارج الزواج، متضمناً ذلك المشاعر نحو نفس الجنس، (63) و أنه يجب السيطرة على تلك المشاعر بالسيطرة على الذات و الاعتماد على عذاب يسوع المسيح. (64)(65)

- الإسلام:
أغلب طوائف الدين الإسلامي ترفض الأحادية الجنسية، (66) و الإسلام يرى بأن الرغبات لنفس الجنس على أنها إغواء طبيعي؛ و لكن، العلاقات الجنسية فهي مخالفة للقواعد الطبيعية و مخالفة للهدف من وراء الممارسة الجنسية. (67) التعليمات الإسلامية (في الحديث النبوي) يفترض بأن الانجذاب لنفس الجنس هو خطيئة إن لم يُمتنع عنه و (في القرآن الكريم) فإنه يدين الخوض في تلك التجربة.
في التوافق بين هذه العقائد، ففي أغلب المقاطعات الإسلامية، فإن مشاعر ذكر لذكر آخر مقبول و منتشر بشكل كبير و مُتغاضي عنه على أنه صفة بشرية، كالإعجاب أو الانجذاب إلى أخ أو نسيب أكبر أو أكثر حكمة. الممارسة الجنسية بين نفس الجنس فقد تم تفسيرها على أنها شهوة جنسية و مخالفة لما أتى بالقرآن الكريم.
الحديث عن الاحادية الجنسية في الإسلام مركز بشكل رئيسي على الأفعال بين الرجال. و لكن على كل الأحوال، فإنه يوجد أحاديث قليلة تذكر الاحادية الجنسية بين النساء؛ و اجتمع أهل الفقه فإنه لا يوجد حد عقابي للأحادية الجنسية بين النساء، لأنه ليس بزنى، و لكن يجب فرض عقوبة التعزير، لأنه و بالنهاية خطيئة. (68)(69)
العلاقات بين النساء، لو أنها اعتبرت مشكلة، فإنها تعامل أقرب إلى الزنا، كما سجَّلَ الطبري إعدام امرأتين تحت حكم الخليفة الهادي.
الإسلام يشجع و يرَّوِج للحب الأخوي بين أفراد من نفس الجنس. على الرغم من هذا، فإن النشاطات الجنسية بينهم ممنوعة كلياً، ابن حزم، ابن داوود، أبو نوَّاس و العديد من الآخرون استخدموا هذه المرسومات و التشريعات ليكتبوا و بشكل كبير جداً عن حب أخوي بين الرجال بينما يزعمون بأنها عفيفة.
و لكن حديثاً تم مسائلة الهيئة الشرعية الإسلامية بهذا الشأن و أتى الرد على السؤال التالي:
- ما الحكم الشرعي في اللواط و السحاق ؟؟؟ (الأحادية الجنسية): "


....يُتبع....